السيد محمد صادق الروحاني
108
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3746 : كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة ، والصغيرة شاة ، وفي أبعاضها ( « 1 » ) قيمة المقطوع ، ولا كفارة في قلع الأعشاب ، وقطعها . أين تذبح الكفارة وما مصرفها م 3747 : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى . هكذا قالوا ، ولكن يجوز الذبح في محل الصيد . م 3748 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد ( « 2 » ) فيجوز له تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء ( « 3 » ) ، والأفضل إنجاز ذلك في حجه ، وفي خصوص العمرة المفردة يذبحها في مكة أو منى ( « 4 » ) . الطواف م 3749 : الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم ( « 5 » ) أو كان جاهلا به أو بالموضوع ( « 6 » ) ، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك إحرامه أيضا ، والأحوط استحبابا حينئذ العدول إلى حج الافراد ( « 7 » ) ، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل .
--> ( 1 ) ( ) أي في قطع بعض الشجرة كفارة وقدرها قيمة ما قطعه من الشجرة . ( 2 ) ( ) كالتظليل وغيره . ( 3 ) ( ) سواء في بلده أو في أي مكان آخر . ( 4 ) ( ) أي يستحب له أن يذبح الكفارة في مكة أو منى . ( 5 ) ( ) أي يبطل حجه إذا ترك الطواف سواء كان عالما بوجوب الطواف أو جاهلا . ( 6 ) ( ) أي أنه يبطل حجه لو كان تركه للطواف ناتجا عن جهله بكيفية الطواف . ( 7 ) ( ) مر الحديث عنه مفصلا في المسألة 3615 .